قال تعالى: {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله} (¬1).
وهل يجب على كافر وضوء، فيه خلاف، وهذه المسألة ترجع إلى مسألة أصولية، وهي هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟
وللجواب على هذا أن نقول:
أما مخاطبة الكفار بأصول الدين من التوحيد والإقرار بالنبوات ونحوها فهذا إجماع لا نزاع فيه، قال تعالى: {قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعاً} (¬2).
واختلفوا هل يخاطبون بالفروع أم لا؟
فذهب بعض الحنفية (¬3) واختاره أبو حامد الاسفراييني من الشافعية (¬4)، إلى أن الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة، فيكون الإسلام عندهم شرط وجوب للوضوء.
وذهب الجمهور إلى أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، فهو عندهم شرط للصحة لا للوجوب (¬5).
¬_________
(¬1) التوبة: 54.
(¬2) الأعراف: 158.
(¬3) وهو قول البخاريين والسمرقنديين من أصحاب أبي حنيفة، انظر أصول السرخسي (1/ 74)، شرح المحلى على جمع الجوامع (1/ 212)، تيسير التحرير (2/ 148).
(¬4) انظر قواطع الأدلة (1/ 187).
(¬5) وهو قول العراقيين من الحنفية، ومذهب المالكية والشافعية والحنابلة، انظر أصول السرخسي (1/ 74)، تفسير القرطبي (2/ 300)، و (4/ 146)، إعانة الطالبين (3/ 24)، =