وأما كونه لا يجب عليهما؛ فلأن من شرط الوجوب التكليف، وهما غير مكلفين.
(792 - 21) فقد روى أحمد، قال: حدثنا هشيم، أخبرنا يونس، عن الحسن،
عن علي، سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المصاب حتى يكشف عنه (¬1).
[إسناده منقطع ورجح الترمذي والنسائي والدارقطني وقفه] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (1/ 116).
(¬2) الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه، قاله الترمذي في سننه (1423)، وانظر جامع التحصيل (ص: 163)، وتحفة التحصيل (ص: 74).
واختلف على يونس بن عبيد، فرواه هشيم عن يونس، عن الحسن، عن علي مرفوعاً كما في حديث الباب.
وأخرجه النسائي في السنن الكبرى (7347) من طريق يزيد بن زريع، عن يونس به موقوفاً على علي رضي الله عنه.
ورواه قتادة عن الحسن به مرفوعاً.
أخرجه أحمد (1/ 140) حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا سعيد، عن قتادة به.
وأخرجه البيهقي (4/ 325) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به. ويزيد سمع من سعيد قبل تغيره.
وأخرجه أحمد (1/ 118) حدثنا بهز وحدثنا عفان.
وأخرجه النسائي في الكبرى (7346) والحاكم في المستدرك (8170) من طريق عفان، وسقط من إسناد الحاكم عفان، وتم استدراكه من إتحاف المهرة لابن حجر (14155).
وأخرجه الترمذي (1423) من طريق بشر بن عمر، ثلاثتهم (بهز وعفان وبشر) عن =