كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الباب الأول
في موجبات الغسل
الفصل الأول
خروج المني
المبحث الأول
خروجه في اليقظة
إذا خرج المني دفقاً بلذة فإنه يوجب الغسل بلا خلاف بين الفقهاء،
قال الكاساني: الجنابة تثبت بأمور بعضها مجمع عليها، وبعضها مختلف فيه، أما المجمع عليها فنوعان: أحدهما: خروج المني عن شهوة دفقاً من غير إيلاج، بأي سبب حصل الخروج كاللمس والنظر والاحتلام حتى يجب الغسل بالإجماع (¬1). اهـ
وقال ابن جزي: فإن خرج بلذة معتادة من الجماع فما دونه وجب الغسل إجماعاً. (¬2)
وقال النووي: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المني (¬3). اهـ.
¬_________
(¬1) بدائع الصنائع (1/ 160).
(¬2) القوانين الفقهية (ص: 30 - 31).
(¬3) المجموع (2/ 158).

الصفحة 11