كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وقال ابن قدامة: خروج المني الدافق بشهوة, يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو في نوم. وهو قول عامة الفقهاء. قاله الترمذي، ولا نعلم فيه خلافاً (¬1). اهـ.
واختلفوا في خروج المني بدون لذة كما لو خرج لعلة من مرض أو برد ونحوهما؟.
فقيل: لا يوجب الغسل إلا إذا خرج دفقاً بلذة، وهو مذهب الجمهور (¬2).
وقيل: يوجب الغسل على أي صفة خرج، سواء كان بدفق أم بغيره، وسواء كان بلذة أم بغير لذة، وهو مذهب الشافعي (¬3).
¬_________
(¬1) المغني (1/ 128).
(¬2) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (1/ 67)، بدائع الصنائع (1/ 36)، حاشية ابن عابدين (1/ 160)،
والمالكية يشترطون اللذة فقط، والظاهر أنه يلزم من وجود اللذة أن يكون خروجه دفقاً، انظر في مذهب المالكية: حاشية الدسوقي (1/ 127 - 128)، الشرح الصغير (1/ 161)، الخرشي (1/ 161)، مواهب الجليل (1/ 305).
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (1/ 128)، المقنع شرح مختصر الخرقي (1/ 232)، مسائل الإمام أحمد رواية عبد الله (1/ 112)، المبدع (1/ 177)، شرح الزركشي (1/ 285).
(¬3) قال النووي في المجموع (2/ 158): ولا فرق عندنا بين خروجه بجماع أو احتلام, أو استمناء أو نظر أو بغير سبب, سواء خرج بشهوة أو غيرها، وسواء تلذذ بخروجه أم لا, وسواء خرج كثيراً أو يسيراً، ولو بعض قطرة, وسواء خرج في النوم أو اليقظة، من الرجل =

الصفحة 12