كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الدليل السادس:
(1154 - 27) قال ابن دقيق العيد: وروي من حديث سالم بن سالم، عن أبي المغيرة،
عن أبي البراء رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلاً أسلم أن يغتسل بماء وسدر (¬1).
[إسناده ضعيف مع كونه ساقه معلقاً] (¬2).
¬_________
= وقال أحمد: ليس يسوى حديثه شيئاً، خرقنا حديثه، سمعت منه، ثم تركناه، وكان ولي قضاء المدينة، أحاديثه مناكير، وكان كذاباً حرقت أحاديثه منذ دهر. الكامل (4/ 277).
وقال ابن حبان: كان ممن يروي عن عمه ما ليس من حديثه، وذاك أنه يهم، فيقلب الإسناد، ويلزق المتن بالمتن، يفحش ذلك في روايته، فاستحق الترك. المجروحين (2/ 53).
وفي التقريب: متروك.
(¬1) الإمام في معرفة أحاديث الأحكام (3/ 39).
(¬2) في إسناده سلم بن سالم البلخي، وقد ضعفوه،
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم البلخي ليس بذاك في الحديث، كأنه ضعفه. الجرح والتعديل (4/ 266).
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: سلم بن سالم ضعيف الحديث، وترك حديثه ولم يقرأه علينا. المرجع السابق.
وقال ابن أبي حاتم أيضاً: سئل أبو زرعة عن سلم بن سالم فقال: أخبرني بعض الخراسانيين، قال: سمعت ابن المبارك يقول: اتق حيات سلم بن سالم لا تلسعك.
وقال أيضاً: سمعت أبا زرعة يقول ما أعلم أنى حدثت عن سلم بن سالم إلا أظنه مرة، قلت: كيف كان في الحديث؟ قال: لا يكتب حديثه، كان مرجئاً، وكان لا - وأومى بيده إلى فيه- يعنى لا يصدق.

الصفحة 124