وفي رواية لأحمد، عن علي قال: " كنت رجلا مذاء، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل " (¬1).
[الحديث في الصحيحين دون ذكر هذه الزيادة، والقصة واحدة، وقد تفرد بزيادة الاغتسال بفضخ الماء أو بحذف الماء بعض الرواة، والأكثر على عدم ذكر هذه الزيادة، فهي زيادة شاذة] (¬2).
¬_________
(¬1) المسند (1/ 107).
(¬2) روى زيادة " إذا فضخت الماء فاغتسل " الركين بن الربيع، رواها عنه ثلاثة:
الأول: عبيدة ابن حميد كما في مسند أحمد (1/ 109)، وسنن أبي داود (206)، والبزار (802)،. وسنن النسائي (193)، وفي الكبرى له (199)، وابن خزيمة (20)، وصحيح ابن حبان (1107).
والثاني: زائدة بن قدامة كما في مسند الطيالسي (144)، وأحمد (1/ 109، 125)، وأبو داود (206)، والنسائي في المجتبى (194)، وفي الكبرى (200)، والطحاوي (1/ 46)، وابن حبان (1102).
الثالث: شريك، كما في مسند أحمد (1/ 145) بزيادة ذكر غسل الأنثيين.
وخالهفم حسين بن علي، فرواه ابن أبي شيبة (1/ 89) عنه عن الركين، عن حصين ابن قبيصة، عن علي مرفوعاً بلفظ: إذا رأيت المذي توضأ، واغسل ذكرك، وإذا رأيت الودي فضخ الماء فاغتسل.
وأخشى أن تكون لفظة " الودي " تحرفت عن المني، وأن العبارة " وإذا رأيت المني فضخ الماء فاغتسل " خاصة أن الودي مجمع على أنه لا يوجب الغسل، وإنما الذي يوجب الغسل هو المني، وبناء عليه، فيكون هنا متابعة أخرى لطريق عبيد بن حميد بزيادة " ذكر الغسل من المني".
كما جاءت زيادة ذكر الغسل من طريق ضعيف آخر، وإن لم يكن فيه شاهد على مسألتنا، فقد رواه أحمد (1/ 87) من طريق خالد الطحان.
وابن أبي شيبة (1/ 87) والترمذي (114) وابن ماجه (504) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 46) عن هشيم، =