دليل من قال: يجب عليه الغسل.
الدليل الأول:
(1159 - 32) ما رواه أحمد، قال: حدثنا حجاج، قال: أخبرنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة،
عن أبي هريرة قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ (¬1).
[اختلف في رفعه ووقفه، وقد رجح جمع من الأئمة المتقدمين وقفه] (¬2).
الدليل الثاني:
(1160 - 33) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن حماد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الله ابن أبي السفر، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن عبد الله ابن الزبير،
عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: يغتسل من أربع من الجمعة، والجنابة، والحجامة، وغسل الميت (¬3).
[ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) المسند (2/ 454).
(¬2) منهم أبو حاتم، وأحمد، والبخاري، والذهلي، وابن المنذر، والبيهقي، وغيرهم، وقد سبق تخريج الحديث في كتاب نواقض الوضوء، باب الوضوء من غسل الميت، فأغنى عن إعادته هنا.
(¬3) المسند (6/ 152).
(¬4) في إسناده مصعب بن شيبة متكلم فيه،
قال أبو داود في السنن (3160): سمعت أحمد بن حنبل، وسئل عن الغسل من غسل =