كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= الميت، فقال: يجزيه الوضوء. ثم قال أبو داود: وحديث مصعب ضعيف، فيه خصال ليس العمل عليه. اهـ
وفي سنن البيهقي (1/ 301): قال أبو عيسى (الترمذي): سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث؟ فقال: إن أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله قالا: لا يصح في هذا الباب شيء، قال البخاري: حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك. اهـ
وساق العقيلي بإسناده من طريق أحمد بن محمد بن هانئ، قال: ذكرت لأبي عبد الله -يعني الإمام أحمد - الوضوء من الحجامة، فقال: ذاك حديث منكر، رواه مصعب بن شيبة، أحاديثه مناكير، منها هذا الحديث، وعشر من الفطرة ... ".
وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة، قلت: يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الغسل من أربع؟ فقال: لا يصح، هذا رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي. قلت لأبي زرعة: لم يرو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا.
وضعفه ابن عبد البر في الاستذكار (8/ 202)، والبيهقي في السنن الكبرى (1/ 300)، والخطابي في معالم السنن (4/ 306) وغيرهم.
ومصعب بن شيبة، تقدمت ترجمته في كتابي سنن الفطرة، وفي كتابي الإنصاف فيما جاء في الأخذ من اللحية وتغيير الشيب بالسواد من الخلاف، في الكلام على حديث: عشر من الفطرة ... " فأغنى عن إعادته هنا.
[تخريج الحديث].
الحديث أخرجه الدارقطني في السنن (1/ 134) ومن طريقه ابن الجوزي في الواهيات
(630) من طريق عبد الله بن محمد بن حجاج بن المنهال، عن يحيى بن حماد به، ولفظه: الغسل من خمسة: فزاد الغسل من ماء الحمام.
ورواه البيهقي في السنن (1/ 300) من طريق سفيان، عن عبد الله بن أبي السفر به، بزيادة الغسل من ماء الحمام.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 48) رقم 483، وأيضاً (1/ 433) رقم: 4994، وأبو داود (348،3160)، وابن خزيمة (256)، والدارقطني (1/ 113)، والحاكم في المستدرك
(1/ 163)، والبيهقي في السنن (1/ 199،300)، وفي الخلافيات (1002) من طريق زكريا =

الصفحة 141