كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الدليل الثالث:
(2161 - 34) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وقد كنت حفظت من كثير من علمائنا بالمدينة أن محمد بن عمرو بن حزم كان يروي عن المغيرة أحاديث،
منها أنه حدثه أنه سمع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: من غسل ميتاً فليغتسل (¬1).
[إسناده ضعيف] (¬2).

الدليل الرابع:
(1162 - 35) ما رواه الطبراني في الأوسط من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه،
عن حذيفة، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من غسل ميتاً فليغتسل (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
= ابن أبي زائدة، عن مصعب به.
وانظر لمراجعة بعض طرق الحديث: إتحاف المهرة (21789)، أطراف المسند (9/ 68)، تحفة الأشراف (16193).
(¬1) المسند (4/ 246).
(¬2) ضعيف لجهالة من روى عنهم ابن إسحاق، ولذلك قال الهيثمي في المجمع (3/ 22): في إسناده من لم يسم.
ولو كان صحيحاً لما قال أحمد وعلي بن المديني: لا يصح في هذا الباب شيء، وقد نقلت ذلك في الحديث السابق فانظره. وانظر أطراف المسند (5/ 375).
(¬3) الأوسط (3/ 149) رقم: 2760.
(¬4) اختلف فيه على ابن إسحاق،
فرواه يزيد بن زريع، عن معمر، عن إبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة. =

الصفحة 142