كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وخالف معمراً جماعة، منهم:
الأول: شعبة، كما في مسند أحمد (1/ 97)، والطيالسي (120)، ومسند الإمام الشافعي (1/ 207)، والنسائي (190)، وابن الجارود (550)، والأحاديث المختارة للمقدسي (745).
الثاني: الثوري، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 470) ح 11155، وأحمد (1/ 131) وأبو داود (3214)، والنسائي في الكبرى (195)، والبيهقي في السنن (3/ 398)، والمقدسي في الأحاديث المختارة (746).
الثالث: إسرائيل، كما في سنن البيهقي (1/ 304).
الرابع: إبراهيم بن طهمان، كما في مسند أبي يعلى (423)، وفي معجمه أيضاً
(239)، والأحاديث المختارة للمقدسي (747).
الخامس: أبو الأحوص، كما في مصنف ابن أبي شيبة (11840).
السادس والسابع والثامن والتاسع: شريك وزهير وقيس بن الربيع وورقاء ذكر ذلك الدارقطني في علله (4/ 144).
كلهم رووه عن أبي إسحاق، عن ناجية، عن علي بن أبي طالب في أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالاغتسال من دفن أبيه. وسوف أحكم على هذا الطريق إن شاء الله تعالى عند الكلام على دليل من قال: يغتسل من غسل الكافر إذا مات دون المسلم.
قال الدراقطني في علله (4/ 146): وقال يزيد بن زريع، عن معمر، عن إبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: ولا يثبت هذا عن أبي إسحاق، والمحفوظ قول الثوري وشعبة ومن تابعهما، عن أبي إسحاق، عن ناجية بن كعب، عن علي. اهـ
وقال ابن أبي حاتم في العلل (1046): " سألت أبي عن حديث رواه محمد بن المنهال، عن يزيد بن زريع، عن معمر، عن أبي إسحاق، عن أبيه، عن حذيفة، قال: قال رسول الله: - صلى الله عليه وسلم - من غسل ميتاً فليغتسل. قال أبي: هذا حديث غلط، ولم يبين غلطه. اهـ
قلت: لم يبين غلطه اختصاراً أو اقتصاراً، وإلا فغلطه بين كما أوضحه الدارقطني.
كما أن في إسناده والد أبي إسحاق السبيعي، قال الهيثمي في المجمع (3/ 22 - 23): رواه الطبراني في الأوسط من رواية أبي إسحاق السبيعي، عن أبيه، ولم أجد من ذكر أباه. اهـ

الصفحة 143