كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الدليل الخامس:
(1167 - 40) روى عبد الرزاق، عن هشام بن حسان، عن بكر بن عبد الله المزني،
قال: أخبرني علقمة المزني، قال: غسل أباك أربعة من أصحاب الشجرة، فما زادوا على أن احتجزوا على ثيابهم، فلما فرغوا توضؤوا وصلوا عليه. قال: وسمعت أبا الشعثاء يقول: ألا تتقون الله، تغتسلون من موتاكم، أنجاس هم؟ (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).

دليل من قال: يجب الغسل من تغسيل الكافر.
(1168 - 41) ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، قال: سمعت ناجية بن كعب يحدث عن علي رضي الله عنه،
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن أبا طالب مات، فقال له: النبي - صلى الله عليه وسلم -: اذهب فواره، فقال: إنه مات مشركا. فقال: اذهب فواره. قال: فلما واريته، رجعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال لي: اغتسل (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
¬_________
(¬1) المصنف (6103).
(¬2) ورواه ابن أبي شيبة (11142) من طريق حبيب بن الشهيد، عن بكر بن عبد الله به بنحوه.
(¬3) المسند (1/ 97).
(¬4) تفرد به ناجية بن كعب، عن علي، ولم يتابع عليه، وقد جاء في ترجمته:
قال يحيى بن معين: صالح. الجرح والتعديل (8/ 486). =

الصفحة 148