كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وأخرجه الترمذي (114) من طريق زائدة،،
وأخرجه أبو يعلى (314) من طريق أيوب بن واقد الليثي.
وأخرجه أبو يعلى أيضاً (457) والبزار (630) من طريق جرير بن عبد الحميد، كلهم رووه عن يزيد بن أبي زياد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى،
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً، فسألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أما المني ففيه الغسل وأما المذي ففيه الوضوء.
وإسناده ضعيف، فيه يزيد بن أبي زياد، جاء في التقريب: ضعيف، كبر، فتغير، وصار يتلقن، وكان شيعياً. اهـ
وقد رواه أحمد (1/ 111) من طريق محمد بن فضيل، عن يزيد بن أبي زياد به، بلفظ الجماعة بدون ذكر الغسل.
كما رواه أحمد (1/ 107) من طريق جواب التيمي، عن يزيد بن شريك،
عن علي، قال: كنت رجلاً مذاء، فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: إذا حذفت فاغتسل من الجنابة، وإذا لم تكن حاذفاً فلا تغتسل.
وجواب صدوق رمي بالإرجاء،
وقد ساق ابن عدي في الكامل (2/ 177) هذا الحديث من طريق رزام بن سعيد قال سألت جواب التيمي عن المذي فقال: سألت عنه أبا إبراهيم التيمي يزيد بن شريك، فألجأ الحديث الى علي، فألجأ علي الحديث إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
رآني النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد شجبت، فقال: أبا علي لقد شجبت! قال: شجبت من الاغتسال بالماء وأنا رجل مذاء. قال: لا تغتسل منه إلا من الخذف، فان رأيت منه شيئا فلا تعد أن تغسل ذكرك ولا تغتسل إلا من الخذف.
وهذا المتن منكر؛ لأن الحديث متفق عليه بأن علياً قد استحيى من الرسول - صلى الله عليه وسلم - لمكان ابنته منه، وأنه أوصى غيره بأن يسأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن حكم المذي، وهذا اللفظ يشعر بأن الأمر كان بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي مباشرة بدون واسطة.
ورواه أبو يعلى (362) من طريق حصين بن صفوان،
عن علي، قال: كنت رجلاً غلاماً مذاء، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الماء قد آذاني، =

الصفحة 15