كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الفصل السادس
في غسل الجمعة
المبحث الأول
خلاف أهل العلم في وجوب غسل الجمعة
اختلف العلماء في حكم غسل الجمعة،
فقيل: الغسل سنة، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والمالكية (¬3)، والحنابلة (¬4)،
وقيل: الغسل واجب، وهو رواية عن أحمد (¬5)، ومذهب الظاهرية (¬6).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، شرح فتح القدير (1/ 65)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(¬2) المجموع (4/ 404)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (1/ 329)، فتاوى الرملي (1/ 60)، نهاية المحتاج (2/ 328).
(¬3) الجامع لأحكام القرآن (18/ 106)، التمهيد (10/ 80)، الفواكه الدواني (2/ 266)، المنتقى شرح الموطأ (1/ 185)، ويعبر عنه بعض فقهاء المالكية بأن الغسل يوم الجمعة واجب وذلك لتأكيد سنيته، وليس معنى أنه واجب وجوب الفرائض الذي يأثم بتركها.
(¬4) الفروع (1/ 202)، وقال في الإنصاف (1/ 247): وهذا المذهب مطلقاً، وعليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم، ونص عليه. اهـ وانظر كشاف القناع (1/ 149)، شرح منتهى الإرادات (1/ 83).
(¬5) الإنصاف (1/ 247)،
(¬6) قال ابن حزم في المحلى (2/ 8) مسألة: 178: " وغسل يوم الجمعة فرض لازم لكل بالغ من الرجال والنساء، وكذلك الطيب والسواك ... ". اهـ وانظر رسالة الإمام داود =

الصفحة 153