كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وقيل: يجب من عرق أو ريح يتأذى به الناس، اختاره بعض الحنابلة (¬1).

دليل من قال: الغسل يوم الجمعة مسنون.
الدليل الأول:
(1169 - 42) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عفان، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن الحسن،
عن سمرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فذلك أفضل (¬2).
[إسناده ضعيف، الحسن لم يسمع هذا الحديث من سمرة] (¬3).
¬_________
= الظاهري، وأثره في الفقه الإسلامي (ص: 233).
(¬1) قال صاحب الإنصاف (1/ 247): " وأوجبه الشيخ تقي الدين من عرق أو ريح يتأذى به الناس، وهو من مفردات المذهب أيضاً.
(¬2) المسند (5/ 11).
(¬3) الحديث فيه ثلاث علل:
العلة الأولى: لم يسمعه الحسن من سمرة، وقد اختلف العلماء في سماع الحسن من سمرة إلى ثلاثة أقوال:
الأول: قيل: إنه سمع منه مطلقاً، وهو قول علي بن المديني، والترمذي.
الثاني: أنه لم يسمع منه شيئاً، اختاره ابن حبان في صحيحه، وقال شعبة وابن معين: الحسن لم يلق سمرة.
القول الثالث: أنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ففي صحيح البخاري سماع منه لحديث العقيقة، واختار هذا النسائي، قال أبو عبد الرحمن في المجتبى (1380)، وفي السنن الكبرى (1684): الحسن عن سمرة كتاباً، ولم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة. اهـ
ومال إليه الدارقطني في سننه. انظر نصب الراية للزيلعي (1/ 89) فقد أطال الكلام فيه، وحاشية سبط ابن العجمي على الكاشف (1/ 322) تحقيق محمد عوامة. =

الصفحة 154