كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= يسمعه ابن عمر من النبي - صلى الله عليه وسلم -، ومن غيره من الصحابة، فسيأتي في ثاني أحاديث الباب من رواية ابن عمر، عن أبيه، عن النبي صلى الله الله عليه وسلم، ولا سيما مع اختلاف المتون. أهـ
قلت: القواعد الحديثية تقتضي شذوذ هذه الزيادة، فقد رواه نافع وسالم وأخوه عبد الله وعبد الله بن دينار عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وفي بعضها: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول، ورواية بعضهم في الصحيحين، ولم يذكروا حفصة في إسناده، كما لم يجمعوا بين وجوب الرواح ووجوب الغسل، بل اقتصروا على لفظ: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وإليك بيان ما وقفت عليه ممن خرج أحاديثهم، فقد روى الحديث جماعة منهم:
الأول: مالك كما في الموطأ (1/ 102)، ومسند أحمد (2/ 64)، وصحيح البخاري
(877)، وسنن النسائي (1376)، والسنن الكبرى له (1678)، وسنن الدارمي (1536)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115)، وسنن البيهقي (1/ 293).
الثاني: الليث كما في صحيح مسلم (844)، وسنن البيهقي (1/ 297).
الثالث: عبيد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 435)، رقم 5014، ومسند أحمد (2/ 3)، والمنتقى لابن الجاورد (280)، والطبراني في الكبير (13392)، وصحيح ابن حبان (1225)، والخطيب في تاريخه (5/ 300).
الرابع: الحكم بن عتيبة، كما في الطيالسي (1850)، ومصنف ابن أبي شيبة (1/ 436) رقم 5021، وأحمد (2/ 77)، وسنن النسائي (1405)، وفي الكبرى (1677)، والطحاوي (1/ 115)، والمعجم الأوسط للطبراني (108).
الخامس: أبو إسحاق السبيعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (1/ 433)، ومسند أحمد (2/ 42)، والنسائي في الكبرى (1679)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115).
السادس: يحيى بن سعيد الأنصاري كما في صحيح ابن حبان (1225).
السابع: يحيى بن كثير الكاهلي، كما في صحيح ابن حبان (1224)،.والله أعلم.
الثامن: مالك بن مغول، كما في مسند أحمد (2/ 41).
التاسع: أيوب، كما في مسند الطيالسي (1848)، والحميدي (610)، أحمد (2/ 48)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115).
العاشر: يحيى بن أبي كثير، كما في مسند أحمد (2/ 105)، والطبراني في الأوسط =

الصفحة 173