كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= (26، 56).
الحادي عشر: الزهري، كما في معجم الأوسط للطبراني (46).
الثاني عشر: عبد الله بن سعيد بن أبي هند، كما في المعجم الأوسط للطبراني (257).
كل هؤلاء رووه عن نافع، عن ابن عمر، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لم يذكروا في الإسناد حفصة، ولم يجمعوا بين الأمر بالرواح إلى الجمعة وبين الأمر بالغسل، بل اقتصروا على قولهم " من جاء منكم الجمعة فليغتسل ".
وقد وافقهم سالم وأخوه عبد الله وعبد الله بن دينار، فرووه عن ابن عمر بمثل ما رواه الجماعة من طريق نافع، عنه.
فأما رواية سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقد رواه الطيالسي (1818)، وأحمد (2/ 9)، والحميدي (608)، والبخاري (894)، ومسلم (844)، والترمذي (492)، والنسائي في الكبرى (1672)، وفي المجتبى (1406)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 155) وابن الجارود في المنتقى (283) وابن خزيمة (1749)، والبيهقي (3/ 188).
وأما رواية عبد الله بن دينار، عن ابن عمر رضي الله عنه. فهي في مسند أحمد (2/ 37)، والحميدي (609)، وصحيح ابن حبان (1223).
وأما رواية عبد الله بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، فهي في مسند أحمد (2/ 120)، وصحيح مسلم (844)، والترمذي (493)، والنسائي في الكبرى (1675)، وفي المجتبى
(1407)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115) من طريق الليث،
وأخرجه عبد الرزاق (5291)، وأحمد (2/ 149)، ومسلم (844)، والنسائي في الكبرى (1673) والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115)، والبيهقي في السنن (1/ 293) من طريق ابن جريج كلاهما (الليث وابن جريج) روياه عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر مرفوعاً.
قال النسائي: ما أعلم أحداً تابع الليث على هذا الإسناد غير ابن جريج، وأصحاب الزهري يقولون: عن سالم بن عبد الله عن أبيه.
ورواه يحيى بن وثاب، عن ابن عمر كما في مسند أحمد (2/ 53،115)، والنسائي في الكبرى (16801)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 115). =

الصفحة 174