كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وقيل: يسن لذكر حضر الجمعة، ولو لم تجب عليه، كالعبد، والمسافر، ولا يستحب للمرأة، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬1).
وقيل: لا يسن إلا لمن لزمه الحضور، وهو قول في مذهب الشافعية (¬2).
وقيل: يسن لمن هو من أهل الجمعة، ومنعه من الحضور عذر ونحوه، وهو قول في مذهب الشافعية (¬3).
وقيل: الغسل على كل بالغ من الرجال والنساء، حضروا الصلاة أو لم يحضروا، وهو قول أبي ثور (¬4)، وقول في مذهب الشافعية (¬5)، واختاره ابن حزم حتى للحائض والنفساء (¬6).

دليل من قال: الغسل متعلق بالحضور، ولو لم تلزمه.
الدليل الأول:
(1188 - 61) ما رواه البخاري من طريق نافع وسالم فرقهما،
عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل (¬7).
¬_________
(¬1) الإنصاف (1/ 247)، شرح منتهى الإرادت (1/ 83)، كشاف القناع (1/ 150)، مطالب أولي النهى (1/ 176).
(¬2) المجموع (4/ 405).
(¬3) المجموع (4/ 405).
(¬4) حلية العلماء (2/ 240).
(¬5) المجموع (4/ 405)، مغني المحتاج (1/ 290)، منهاج الطالبين (1/ 22).
(¬6) المحلى (1/ 266) مسألة: 1790.
(¬7) البخاري (877،894، 919).

الصفحة 188