كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

فرع
هل يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج
اختلف الفقهاء في هذه المسألة،
فقيل: لا يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فإذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ثم خرج بعد ذلك من غير لذة وجب عليه الغسل، وهو مذهب أبي حنيفة ومحمد (¬1)، والمشهور من مذهب المالكية (¬2).
وقيل: يشترط أن تكون اللذة مقارنة للخروج، وهو اختيار أبي يوسف رحمه الله (¬3)، وقول في مذهب المالكية (¬4).
وقيل: يجب عليه الغسل إذا انتقل المني من مكانه على وجه اللذة، ولو لم يخرج، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬5).
ولا تأتي هذه المسألة على مذهب الشافعي رحمه الله تعالى؛ لأنه يوجب الغسل بخروج المني مطلقاً، سواء كان لشهوة أم لغير شهوة (¬6).
¬_________
(¬1) المبسوط (1/ 67)، البناية (1/ 271)، شرح فتح القدير (1/ 61).
(¬2) انظر الخرشي على متن خليل (1/ 162)، الشرح الصغير (1/ 161)، أسهل المدارك (1/ 64).
(¬3) المبسوط (1/ 67)، البناية (1/ 271)، شرح فتح القدير (1/ 61)
(¬4) جاء في المنتقى للباجي (1/ 100): وقال القاضي أبو الحسن: والظاهر من مذهب مالك أنه إذا لم تقارنه لذة حال خروجه لم يجب عليه غسل. اهـ
(¬5) الإنصاف (1/ 230)، كشاف القناع (1/ 141)،
(¬6) تقدم العزو إلى مذهب الشافعية في المسألة التي قبل هذه، فانظره مشكوراً.

الصفحة 21