كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الفصل الثاني
الاغتسال لدخول مكة
من الأغسال المسنونة الغسل عند دخول الحرم، وقبل الطواف، وهو مذهب الأئمة.
وهل الغسل لدخول الحرم، أو من أجل الطواف بحيث لا يشرع الغسل للحائض والنفساء، قولان.
فقيل: لدخول الحرم، فيشرع الغسل للجميع حتى الحائض والنفساء، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3).
وقيل: بل من أجل الطواف، فلا يشرع الغسل للحائض والنفساء، وهو مذهب المالكية (¬4)، ورجحه ابن تيمية رحمه الله (¬5).
¬_________
(¬1) تبيين الحقائق (2/ 14)، البحر الرائق (2/ 350 - 351) الفتاوى الهندية (1/ 224)، حاشية ابن عابدين (2/ 492).
(¬2) قال النووي في المجموع (8/ 6): " وهو مستحب لكل محرم حتى الحائض والنفساء والصبي ". الخ كلامه رحمه الله، وانظر تحفة المحتاج (4/ 56)،
(¬3) كشاف القناع (2/ 476)، الفروع (1/ 203)، المحرر (1/ 20)، شرح منتهى الإرادات (1/ 84)، الإنصاف (1/ 250).
(¬4) وانظر في مذهب المالكية: المنتقى للباجي (2/ 192)، مواهب الجليل (3/ 103 - 104)، الخرشي (2/ 322 - 323)، الفواكه الدواني (1/ 355)،
(¬5) الفروع (1/ 203)، الإنصاف (1/ 250).

الصفحة 215