الفصل الرابع
الغسل للعيدين
اختلف العلماء في غسل العيدين،
فقيل: يشرع الغسل للعيدين، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: لا يشرع الغسل (¬5).
دليل مشروعية الغسل للعيدين.
الدليل الأول:
(1208 - 81) ما رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال: أخبرني من لا أتهم،
¬_________
(¬1) شرح فتح القدير (1/ 65)، المبسوط (1/ 102)، بدائع الصنائع (1/ 35)، تبيين الحقائق (1/ 18)، البحر الرائق (1/ 66)، الفتاوى الهندية (1/ 16).
(¬2) المنتقى للباجي (1/ 316)، مواهب الجليل (2/ 193)، الفواكه الدواني (1/ 274)، التمهيد (11/ 213)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 77)، حاشية الصاوي (1/ 527).
(¬3) الأم (1/ 197) المجموع (2/ 233)، فتاوى الرملي (1/ 60)، روضة الطالبين (2/ 75) حلية العلماء (2/ 254).
(¬4) المغني (2/ 112)، الفروع (1/ 202)، الإنصاف (1/ 247)، شرح منتهى الإرادات (1/ 325)، كشاف القناع (1/ 150).
(¬5) جاء في المنتقى (1/ 316): " قال مالك: ولا أوجب غسل العيد كغسل يوم الجمعة، وجه ذلك: الاتفاق على غسل الجمعة، والاختلاف في غسل العيدين ". فأثبت الخلاف في مشروعيته، وهو إثبات للقول بعدم المشروعية، وهو واضح.