دليل من قال: يستحب الغسل.
الدليل الأول:
(1215 - 88) ما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند، قال: قال حدثني نصر بن علي، قال: حدثنا يوسف بن خالد، قال حدثنا أبو جعفر الخطمي، عن عبد الرحمن بن عقبة بن الفاكه،
عن جده الفاكه بن سعد وكانت له صحبة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم الفطر، ويوم النحر قال: وكان الفاكه ابن سعد يأمر أهله بالغسل في هذه الأيام (¬1).
[موضوع] (¬2).
الدليل الثاني:
(1216 - 89) ما رواه مالك، عن نافع،
أن عبد الله بن عمر كان يغتسل لإحرامه قبل أن يحرم، ولدخوله مكة، ولوقوفه عشية عرفة (¬3).
¬_________
= بمزدلفة، والله أعلم. كما أن ابن مفلح رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن تيمية رحمه الله، ذكر في الفروع (1/ 203): غسل عرفة وطواف زيارة ووداع ومبيت بمزدلفة ورمي جمار، ثم قال: "وخالف شيخنا - يعني ابن تيمية - في الثلاثة " يعني في الأخيرة منها: وهي الاغتسال لرمي الجمار والمبيت والطواف. وهذا يعني أنه يرى مشروعيته لعرفة، والله أعلم.
(¬1) المسند (4/ 78).
(¬2) سبق تخريجه في مسألة (الاغتسال للعيد).
(¬3) الموطأ (1/ 322).