الفصل الرابع
في قراءة الجنب للقرآن
اختلف العلماء في قراءة الجنب للقرآن،
فقيل: لا يجوز له، وهو مذهب الحنفية (¬1)، والمالكية (¬2)، والشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: يجوز للجنب أن يقرأ القرآن، وهو مذهب ابن عباس (¬5)، وسعيد
¬_________
(¬1) مذهب الحنفية المنع من قراءة الآية، وأما ما دون الآية ففي مذهب قولان: انظر شرح معاني الآثار (1/ 90)، البحر الرائق (1/ 209)، حاشية ابن عابدين (1/ 248)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 94)، المبسوط (1/ 62)، بدائع الصنائع (1/ 37)، الهداية شرح البداية (1/ 31).
(¬2) رخص مالك في الآيات اليسيرة للتعوذ، بل أجاز بعضهم قراءة المعوذتين، وذكر الآية للاستدلال أو الرقية ونحوها انظر مواهب الجليل (1/ 317)، القوانين الفقهية (ص: 25)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:24)، الخرشي (1/ 173)، حاشية الدسوقي (1/ 138 - 139).
(¬3) المجموع (2/ 178)، المهذب (1/ 30)، حلية العلماء (1/ 172)، إعانة الطالبين (1/ 69)، روضة الطالبين (1/ 86)، شرح زبد بن رسلان (ص: 70).
(¬4) البخاري معلقاً عنه بصيغة الجزم، في كتاب الحيض، باب (8) تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، قال: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأساً. وسوف يأتي تخريجه عن إن شاء الله تعالى.
(¬5) المبدع (1/ 187) شرح العمدة (1/ 386)، الإنصاف (1/ 243)، الكافي (1/ 58)، كشاف القناع (1/ 147).