كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

ابن المسيب (¬1)، واختيار ابن حزم (¬2).

دليل الجمهور على منع الجنب من قراءة القرآن.
الدليل الأول:
(1244 - 117) ما رواه أحمد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة، عن علي، قال:
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرئنا القرآن مالم يكن جنباً (¬3).
[إسناده ضعيف، والمعروف أنه موقوف على عليّ] (¬4).
¬_________
(¬1) حلية العلماء (1/ 173)
(¬2) المحلى (1/ 94) مسألة: 116.
(¬3) المسند (1/ 83).
(¬4) في الإسناد عبد الله بن سَلِمة، لم يرو عنه غير عمرو بن مرة على الصحيح.
قال شعبة: سمعت عبد الله بن سلمة يحدثنا، وكان قد كبر، فكنا نعرف وننكر. تهذيب الكمال (15/ 50).
وقال البخاري: لا يتابع في حديثه. التاريخ الكبير (5/ 99).
وقال النسائي: يعرف وينكر. الضعفاء والمتروكين له (347)، لسان الميزان (2/ 431).
وقال الدارقطني: ضعيف. السنن (2/ 121).
وقال ابن حبان: يخطئ. الثقات (5/ 12).
وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. الكامل (4/ 169).
وقال: يعقوب بن شيبة: ثقة. تهذيب التهذيب (2/ 212).
وقال أبو حاتم: تعرف وتنكر. الجرح والتعديل (5/ 73).
وذكره ابن الجوزي في الضعفاء، وقال الذهبي في الكاشف: صويلح.
فالأكثر على ضعفه، وعلى التنزل بأنه ثقة، فقد تغير، وحدث بهذا الحديث بعد أن =

الصفحة 290