الفصل السابع
في أذان وإقامة الجنب للصلاة
المبحث الأول
في أذان الجنب
اختلف الفقهاء في أذان الجنب،
فقيل: يكره أذانه، وهو مذهب الحنفية (¬1)، وأحد القولين في مذهب المالكية (¬2)، ومذهب الشافعية (¬3)، والحنابلة (¬4).
وقيل: لا بأس بذلك في غير المسجد، وهو قول في مذهب المالكية (¬5)، وقول في مذهب الحنابلة (¬6).
¬_________
(¬1) قال في البحر الرائق (1/ 277): " أما أذان الجنب فمكروه رواية واحدة .. ". وقال في الفتاوى الهندية (1/ 54): " وكره إذان الجنب وإقامته باتفاق الروايات، والأشبه أن يعاد الأذان، ولا تعاد الإقامة .. ". وانظر تبيين الحقائق (1/ 93)، شرح فتح القدير (1/ 252).
(¬2) قال في مواهب الجليل (1/ 435): " وهل يجوز أذان الجنب والصبي، في المذهب قولان ... ". وانظر الخرشي (1/ 232)، حاشية الدسوقي (1/ 195).
(¬3) قال في الأم (1/ 85): " فإذا أذن، أو أقام، محدثاً، أو جنباً كره، وصح أذانه. والكراهة في الجنب أشد ". وانظر المجموع (3/ 113) الأم (1/ 85)، مغني المحتاج (1/ 138)، روضة الطالبين (1/ 313).
(¬4) شرح منتهى الإرادات (1/ 82)، كشاف القناع (1/ 329)، الكافي (1/ 102).
(¬5) النوادر والزيادات (1/ 167)، مواهب الجليل (1/ 435).
(¬6) قال عنه صاحب الإنصاف (1/ 415): " وهو الصحيح من المذهب ".