المبحث الثاني
في إقامة الجنب للصلاة
اختلف أهل العلم في إقامة الجنب للصلاة،
فقيل: لا تصح الإقامة من الجنب، وهو مذهب المالكية (¬1)،
وقول عطاء (¬2)، ومجاهد (¬3)، والأوزاعي (¬4)، وإسحاق (¬5).
وقيل: تكره، وهو مذهب الحنفية (¬6)، والشافعية (¬7)، والحنابلة (¬8)، وقول في مذهب المالكية (¬9).
¬_________
(¬1) قال في المدونة (1/ 60): " يؤذن المؤذن، وهو على غير وضوء، ولا يقيم إلا على وضوء".
وقال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 38): " ويجزئ الأذان على غير طهارة، ولا يقيم أحد إلى طاهراً .. ".
(¬2) ذهب عطاء إلى كراهة أذان المحدث وإقامته، انظر المجموع (3/ 114)، ومصنف عبد الرزاق (1/ 465).
(¬3) المجموع (3/ 114)، الأوسط (3/ 37).
(¬4) المجموع (3/ 114)، عمدة القارئ (5/ 148).
(¬5) المجموع (3/ 114).
(¬6) المبسوط (1/ 131)، البحر الرائق (1/ 277)، الفتاوى الهندية (1/ 54)، حاشية بن عابدين (1/ 392).
(¬7) المجموع (3/ 113)، روضة الطالبين (1/ 313).
(¬8) الفروع (1/ 320)، كشاف القناع (1/ 239)، الروض المربع (1/ 125).
(¬9) الخرشي (1/ 232)، مواهب الجليل (1/ 437).