كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

دليل من قال: يستحب له الوضوء.
(1276 - 149) ما رواه مسلم، قال: من طريق ابن علية، ووكيع، وغندر، عن شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود،
¬__________
= وهذا سند صحيح، رجاله كلهم ثقات، وقد اقتصر على ذكر الوضوء للنوم، ولم يذكر غسل اليدين، وهي موافقة لرواية الزهري من طريق الليث وسفيان وابن جريج عنه، عن أبي سلمة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 63) رقم 673 حدثنا ابن علية.
وأخرجه أحمد (6/ 128) حدثنا عبد الوهاب بن عطاء.
وأخرجه البخاري (286) حدثنا أبو نعيم.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 126) من طريق أبي داود، كلهم عن هشام الدستوائي به.
وأخرجه البخاري (286) من طريق شيبان.
وأخرجه الطحاوي (1/ 126) من طريق الأوزاعي،
وأخرجه الطيالسي (1485) عن حرب بن شداد.
وأخرجه أحمد (6/ 121) من طريق همام أربعتهم، عن يحيى بن أبي كثير به.
وأما طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة.
فأخرجه أحمد بن حنبل في مسنده (6/ 216) حدثنا إسماعيل بن علية.
وأخرجه أيضاً (6/ 237) حدثنا يزيد، كلاهما عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة به، بذكر الوضوء للنوم، ولم يذكر غسل اليد للأكل.
فبهذه الطرق عن أبي سلمة يتضح لنا شذوذ من روى غسل اليدين للجنب عند الأكل مرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن المحفوظ أن هذا من قول عائشة رضي الله عنها، فهي مدرجة في الحديث، وأن حديث عائشة المرفوع يتفق مع حديث ابن عمر في سؤال عمر للنبي - صلى الله عليه وسلم - عن نوم الجنب، وأن الجنب إذا أراد أن ينام فليتوضأ، وما زاد على ذلك فليس بمرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، والله أعلم.

الصفحة 357