دليل من قال: باستحباب الصاع للغسل:
الدليل الأول:
(1287 - 160) ما رواه البخاري، من طريق أبي جعفر،
أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه، وعنده قوم، فسألوه عن الغسل؟ فقال: يكفيك صاع؟ فقال رجل: ما يكفيني، فقال جابر: كان يكفي من هو أوفى منك شعراً، وخير منك، ثم أمنا في ثوب (¬1).
الدليل الثاني:
(1288 - 161) ما رواه مسلم من طريق أبي ريحانة،
عن سفينة قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يغسله الصاع من الماء من الجنابة، ويوضئه المد (¬2).
الدليل الثالث:
(1289 - 162) ما رواه الشيخان من طريق عبد الله بن عبد الله بن جبر، قال:
سمعت أنساً يقول: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ بالمد، ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. رواه البخاري (¬3)، ومسلم (¬4).
¬_________
(¬1) البخاري (252).
(¬2) مسلم (336).
(¬3) البخاري (201).
(¬4) مسلم (326).