دخول النساء،
فقيل: يباح للنساء بلا كراهة، اختاره بعض الحنفية (¬1)، وقال ابن رشد: الذي يوجبه النظر أنهن بمنزلة الرجال (¬2).
وقيل: يحرم على النساء إلا لعذر، اختاره بعض الحنفية (¬3)، وهو مذهب الحنابلة (¬4).
وقيل: يكره للنساء ولو من عذر، إلا أن تكون مفردة، وهو قول في مذهب المالكية (¬5).
¬_________
= وانظر في مذهب الشافعية: إعانة الطالبين (1/ 80)، مغني المحتاج (1/ 76)، المجموع شرح المهذب (2/ 237 - 237).
وفي مذهب الحنابلة: مسائل أحمد رواية ابن هانئ (12): وسألته عن ماء الحمام، يجزئ عن الغسل؟ قال: نعم. وفي مسائل أحمد رواية صالح (558) قلت: ما تقول في الغسل بماء الحمام؟ قال: الحمام بمنزلة الماء الجاري عندي. وانظر: غاية المطلب (ص: 29)، المستوعب (1/ 247)، كشاف القناع (1/ 159)، الإنصاف (1/ 262).
(¬1) قال في حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 67): " وفي الخانية: دخول الحمام مشروع للرجال والنساء " وانظر المبسوط (10/ 147 - 148) تبيين الحقائق (3/ 58)، فتح القدير (4/ 399)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 416)، البحر الرائق (4/ 213).
(¬2) مواهب الجليل (1/ 81)، حاشية العدوي (2/ 595) ..
(¬3) شرح فتح القدير (4/ 399)، درر الحكام (1/ 416).
(¬4) قال في الفروع (2/ 206): " وللمرأة دخوله لعذر، وإلا حرم، نص عليه ". وانظر غاية المطلب (ص: 29) الإنصاف (1/ 262)، شرح منتهى الإرادات (1/ 89)، الروض المربع (1/ 351)، شرح العمدة (1/ 405).
(¬5) قال في الكافي في فقه أهل المدينة (ص: 611) " وكره مالك دخول الحمام للمرأة بمئزر أو بغير مئزر، مريضة أو صحيحة ". وانظر القوانين الفقهية (ص: 289).