كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وقيل: يكره للنساء إلا لعذر وهو مذهب الشافعية (¬1)، واختاره بعض المالكية (¬2).

دليل من قال: يحرم الدخول للحمام.
الدليل الأول:
(1301 - 174) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا جرير، عن عمارة، عن أبي زرعة، قال:
قال علي: بئس البيت الحمام (¬3).
[إسناده صحيح] (¬4).

الدليل الثاني:
(1302 - 175) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، قال: أخبرنا منصور، عن ابن سيرين،
عن ابن عمر قال: لا تدخل الحمام، فإنه مما أحدثوا من النعيم (¬5).
[إسناده صحيح].
¬_________
(¬1) المجموع (2/ 236 - 237)، مغني المحتاج (1/ 76)، نهاية المحتاج (1/ 131)، قوله (إلا لعذر) لا حاجة إلى الاستثناء، لأن المكروه تبيحه الحاجة وليست الضرورة.
(¬2) حاشية العدوي (2/ 595).
(¬3) المصنف (1/ 103) رقم 1166.
(¬4) عمارة هو ابن القعقاع، وجرير هو ابن عبد الحميد.
(¬5) المصنف (1/ 103) رقم 1165.

الصفحة 415