الفصل الثالث
في اغتسال الرجل وزوجه من إناء واحد وهما جنبان
(1317 - 190) روى البخاري في صحيحه من طريق إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة، قالت: كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد، كلانا جنب، ورواه مسلم (¬1).
وفي الصحيحين: «كنت أغتسل أنا والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد من الجنابة» (¬2).
وفيهما: تختلف فيه أيدينا (¬3).
(1318 - 191) وفي رواية لمسلم: «كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء بيني وبينه واحد، فيبادرني حتى أقول: دع لي، قالت: وهما جنبان» (¬4).
وللبخاري: نغرف منه جميعاً (¬5).
ففي هذا الحديث دليل واضح على جواز وضوء الرجل من فضل المرأة الجنب والعكس؛ لأن اغتسالهما من إناء واحد يعني أن كلاً منهما يغتسل
¬_________
(¬1) البخاري (299)، ومسلم (316).
(¬2) البخاري (263)، ومسلم (316).
(¬3) البخاري (261)، ومسلم (221) وكلمة (من الجنابة) جاءت في البخاري بلفظ آخر.
(¬4) مسلم (46 - 321).
(¬5) البخاري (273).