كان هناك حدث أم لا (¬1).
وقيل: إن لم يكن هناك أذى، فلا حاجة إلى غسل فرجه، وهذا مذهب الشافعية (¬2).
وربما أخذ الشافعية من قول ميمونة في الحديث «وغسل فرجه، وما أصابه من أذى» وأن الأذى يطلق على النجاسة، لقوله سبحانه وتعالى عن الحيض: {يسألونك عن المحيض قل هو أذى} (¬3). والمحيض: نجس بالإجماع.
فالجواب: أن الأذى قد يطلق على النجاسة كإطلاقه على دم الحيض، وقد يطلق على الشيء الطاهر،
قال تعالى: {ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر} (¬4).
وقال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى} (¬5).
وقال: {قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى} (¬6).
وقال: {فمن كان منكم مريضاً أو به أذى من رأسه} (¬7).
¬_________
(¬1) الفتاوى الهندية (1/ 14).
(¬2) انظر حواشي الشرواني (1/ 284).
(¬3) البقرة: 222.
(¬4) النساء: 102.
(¬5) 264.
(¬6) البقرة: 263.
(¬7) البقرة: 196.