المبحث الأول
في حكم الوضوء في غسل الجنابة
اتفق العلماء على مشروعية الوضوء لمن أراد أن يغتسل للجنابة (¬1)، واختلفوا في وجوبه،
فقيل: الوضوء سنة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية (¬2)، والمالكية (¬3)، والشافعية (¬4)، والحنابلة (¬5)، واختيار ابن حزم رحمه الله تعالى (¬6).
وقيل: الوضوء شرط في صحة الغسل، وهو رأي داود الظاهري رحمه الله تعالى (¬7)، وأبي ثور (¬8)، وراوية عن أحمد (¬9).
¬_________
(¬1) التمهيد (22/ 93).
(¬2) شرح فتح القدير (1/ 56)، تبيين الحقائق (1/ 14) بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 156)، البناية (1/ 258)، البحر الرائق (1/ 52).
(¬3) مختصر خليل (ص:15)، منح الجليل (1/ 128)، الكافي (ص:24)، الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، القوانين الفقهية (ص:23).
(¬4) المجموع (2/ 215)، روضة الطالبين (1/ 89)، مغني المحتاج (1/ 73) نهاية المحتاج (1/ 225).
(¬5) كشاف القناع (1/ 152)، الإنصاف (1/ 252)، معونة أولي النهى شرح المنتهى (1/ 403)، الممتع شرح المقنع (1/ 233)، المغني (1/ 287)، الفروع (1/ 204).
(¬6) المحلى (المسألة 188).
(¬7) انظر المجموع (2/ 215) الإمام داود الظاهري وأثره في الفقه الإسلامي (ص:496)
(¬8) المجموع (2/ 215).
(¬9) الفروع (1/ 205).