واختاره ابن تيمية (¬1).
وقيل: لا يرتفع الحدث الأصغر حتى يتوضأ، سواء توضأ قبل الغسل، أو توضأ بعده، وهو أحد قولي الشافعي (¬2)، وقول في مذهب الحنابلة (¬3).
وقيل: لا تتداخل الطهارتان الكبرى والصغرى إلا بنية، فعلى هذا، إما أن يتوضأ قبل الغسل، أو ينوي بغسله الطهارة من الحدثين، وهذا نص أحمد رحمه الله (¬4)، ووجه في مذهب الشافعية (¬5).
¬_________
(¬1) قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (21/ 396): " والقرآن يدل على أنه لا يجب على الجنب إلا الاغتسال، وأنه إذا اغتسل جاز له أن يقرب الصلاة، والمغتسل من الجنابة ليس عليه نية رفع الحدث الأصغر، كما قال جمهور العلماء ... ". وانظر شرح العمدة لابن تيمية رحمه الله (1/ 377).
(¬2) الشافعية يقولون بذلك في بعض الصور دون بعض، لأنهم يرون أن الجنب له ثلاث أحوال:
الحال الأولى: أن يجنب من غير أن يحدث حدثاً أصغر، فيكفيه في هذه الحالة غسل البدن، ولا يلزمه الوضوء قال النووي: بلا خلاف عندنا كما في المجموع (2/ 223).
الحال الثانية: أن يحدث حدثاً أصغر، ثم يجنب، ففي مذهب الشافعية أربعة أوجه، أحدها: أنه يجب عليه الوضوء، فلو اغتسل بدون الوضوء لم يرتفع حدثه الأصغر. انظر المجموع (2/ 223).
الحال الثالثة: أن يجنب من غير حدث، ثم يحدث، فهل يؤثر الحدث، فيه وجهان، أرجحهما أنه لا يؤثر، حكاه الدارمي عن ابن القطان، وحكاه الماوردي عن جمهور الأصحاب، فعلى هذا يجزيه الغسل بلا وضوء قطعاً.
(¬3) قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة (1/ 376): " وعنه - أي: عن أحمد - أنه لا يرتفع الأصغر إلا بوضوء مع الغسل، بفعله قبل الغسل، أو بعده ".
(¬4) مجموع الفتاوى (21/ 396)، وقال في كشاف القناع (1/ 89): " إن نوى الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه ". وقال ابن تيمية في شرح العمدة في تقريره للمذهب (1/ 376): وإذا نوى الأكبر فقط بقي عليه الأصغر ".
(¬5) الروضة (1/ 54)، المجموع (2/ 223).