كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

المبحث الخامس
في التثليث في وضوء الغسل
اختلف العلماء في وضوء الغسل، هل يغسل أعضاء الوضوء مرة واحدة، أو يغسلها ثلاثاً، كما هو في الوضوء المستقل عن غسل الجنابة؟
فقيل: يسن في وضوء الغسل أن يكون ثلاثاً ثلاثاً.
وهو مذهب الحنفية (¬1)، والشافعية (¬2)، والحنابلة (¬3)، وبه قال سفيان الثوري (¬4)، وإسحاق بن راهويه (¬5)، ووجه في مذهب المالكية (¬6).
وقيل: يتوضأ مرة مرة، وهو المشهور في مذهب المالكية (¬7).
¬_________
(¬1) مراقي الفلاح (ص:43،44)، بدائع الصنائع (1/ 34)، حاشية ابن عابدين (1/ 156،157). شرح فتح القدير (1/ 58).
(¬2) مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
(¬3) الكشاف (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، شرح منتهى الإرادات (1/ 85)، الكافي (1/ 59)، المحرر (1/ 20).
(¬4) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(¬5) شرح ابن رجب لصحيح البخاري (1/ 238).
(¬6) الشرح الصغير (1/ 172)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، منح الجليل (1/ 128).
(¬7) قال في كفاية الطالب (1/ 267): " وظاهر كلامه أنه يغسل ما حقه الغسل في هذا الوضوء ثلاثاً ثلاثاً، وهو مصرح به في بعض النسخ، والمشهور: أنه إنما يغسله مرة مرة، بنية رفع حدث الجنابة ". اهـ وانظر: تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540)، مختصر خليل (ص15)، حاشية الدسوقي (1/ 136)، التاج والإكليل بهامش مواهب الجليل (1/ 314).

الصفحة 511