كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

مالك (¬1)، وهو نص الإمام أحمد رضي الله عنه كما في المسائل (¬2)، ونص عليه إسحاق (¬3).
وقال ابن رجب: «غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه» (¬4).
وقيل: يمسح الرأس في وضوء الغسل، وهو مذهب الجمهور (¬5).
¬_________
= الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسح، فلم يكن فيه فائدة، بخلاف سائر الأعضاء ". وانظر تبيين الحاقئق (1/ 14).
(¬1) انظر المنتقى (1/ 93)، تنوير المقالة شرح ألفاظ الرسالة (1/ 540).
(¬2) قال أبو داود في مسائل أحمد (136): قيل لأحمد: يمسح رأسه أعني الجنب إذا توضأ؟ قال: أي شيء يمسح، وهو يفيض على رأسه الماء. اهـ
(¬3) قال ابن رجب في شرح البخاري (1/ 239): " وأما القول بأنه لا يمسح رأسه، بل يصب عليه الماء صباً، ويكتفي بذلك عن مسحه وغسله للجنابة، فهذا قد روي صريحاً عن ابن عمر رضي الله عنهما، ونص عليه إسحاق بن راهوية، نقله عنه حرب، ونقله أبو داود عن أحمد ".
(¬4) المرجع السابق، في الصفحة نفسها.
(¬5) انظر في مذهب الحنفية: مراقي الفلاح (ص: 44)، بدائع الصنائع (1/ 35)، البحر الرائق (1/ 52)، تبيين الحقائق (1/ 14).
وفي مذهب المالكية: الشرح المطبوع بهامش حاشية الدسوقي (1/ 137)، المنتقى للباجي (1/ 93)، مواهب الجليل (1/ 314)، منح الجليل (1/ 128).
وفي مذهب الشافعية: مغني المحتاج (1/ 73)، نهاية المحتاج (1/ 225)، روضة الطالبين (1/ 89)، الحاوي (1/ 219).
وفي مذهب الحنابلة: كشاف القناع (1/ 152)، الفروع (1/ 204)، الإنصاف (1/ 252)، معونة أولي النهى (1/ 403)، المغني (1/ 287).

الصفحة 520