وقيل: ليس فيه عدد معتبر، وإنما المطلوب أن يغسل رأسه، ويسبغ الغسل بدون توقيت عدد معين، فإذا بلغ الماء إلى بشرة الرأس فقد أدى ما عليه. وهذا نص مالك في المدونة (¬1).
وقد نص القرطبي (¬2)، والقاضي عياض (¬3)، على أن التكرار في الغسل غير مشروع حتى في غسل الرأس.
دليل الجمهور على استحباب التثليث في غسل الرأس.
(1361 - 234) ما رواه البخاري من طريق عبد الله، قال: أخبرنا هشام، عن أبيه،
عن عائشة، قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة، غسل يديه، وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، أفاض عليه الماء ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده، ورواه مسلم، واللفظ للبخاري (¬4).
¬_________
= وقال الخرشي (1/ 172): ومنها تثليث غسل رأسه، بأن يعمها بكل واحدة ".
وذكر صاحب الشرح الصغير أن التثليث من الفضائل، قال (1/ 171): "وفضائله ... ثم ذكر "وتخليل أصول شعر رأسه، وتثليثه يعمه بكل غرفة ". اهـ وانظر الفواكه الدواني (1/ 147)، التاج والإكليل (1/ 315).
(¬1) جاء في المدونة (1/ 2): " ما رأيت عند مالك في الغسل والوضوء توقيتاً، لا واحدة، ولا اثنتين، ولا ثلاثاً، ولكنه كان يقول: يتوضأ، أو يغتسل، ويسبغهما جميعاً ". اهـ
(¬2) المفهم (1/ 576).
(¬3) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 156).
(¬4) البخاري (282)، ومسلم (316).