كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

فقوله رضي الله عنها: «أفاض عليه الماء ثلاث مرات» ظاهره أنه أفاضه على جميع رأسه، مما يدل على تعميم الرأس بكل غرفة.
وراه البخاري من طريق مالك، عن هشام، وفيه: «ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيديه» (¬1).
فالصب ظاهره على جميع الرأس، وبكفيه كليهما.
(1361 - 235) وروى مسلم من طريق سليمان بن صرد، عن جبير بن مطعم، قال: تماروا في الغسل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا،
فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاث أكف. رواه مسلم (¬2).
وفي لفظ للبخاري: «فأفيض على رأسي ثلاثاً»، وأشار بيديه كلتيهما (¬3).
فذه الرواية تدل على أن الغرفة كانت بكلتا يديه، وأنه أفاض على كل واحدة منها على جميع رأسه.
(1363 - 236) وروى البخاري رحمه الله من طريق أبي جعفر، قال:
قال لي جابر بن عبد الله: أتاني ابن عمك، يعرض بالحسن بن محمد بن الحنفية، قال: كيف الغسل من الجنابة؟ فقلت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأخذ ثلاثة أكف، ويفيضها على رأسه، ثم يفيض على سائر جسده، فقال لي الحسن:
¬_________
(¬1) البخاري (248).
(¬2) مسلم (327).
(¬3) البخاري (254).

الصفحة 533