كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

المبحث الخامس
هل تنقض الضفائر في غسل الجنابة.
كانت المرأة العربية من عصر البنوة إلى عهد قريب، وهي تربي شعرها، حتى يكون لها ضفائر تنزل على ظهرها، فإذا أرادت المرأة أن تغتسل للجنابة أو للحيض، فهل عليها أن تنقض شعرها، ليتخلل الماء شعرها؟ أو يمكنها أن تغسل رأسها، ولو كانت لم تحل ضفائرها؟ وكذلك بعض الأعراب من أهل البادية يترك شعره حتى يكون له ضفائر طويلة، فهل إذا أراد أن يغتسل من الجنابة كان لزاماً عليه أن يحل ضفائره؟ في هذا المسألة اختلف الفقهاء:
فقيل: لا تنقض المرأة ولا الرجل رأسه مطقاً، لا في غسل الجنابة ولا في غسل الحيض.
وهو مذهب المالكية (¬1)، والشافعية (¬2)، ورواية عن أحمد (¬3).
¬_________
(¬1) مختصر خليل (ص:15)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص:24)، الشرح الصغير (1/ 169)، أسهل المدارك (1/ 68)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 101)، حاشية الدسوقي (1/ 134)، منح الجليل (1/ 126،127)، مواهب الجليل (1/ 312،313)، المدونة (1/ 134).
(¬2) الأم (1/ 40) وقال: " إذا كانت المرأة ذات شعر تشد ظفرها، فليس عليها أن تنفضه في غسل الجنابة، وغسلها من الحيض كغسلها من الجنابة لا يختلفان"، مغني المحتاج (1/ 73)، المجموع (1/ 215)، نهاية المحتاج (1/ 224)، روضة الطالبين (1/ 88)، الحاوي (1/ 224،225).
(¬3) المغني (1/ 298)، المبدع (1/ 197)، الكافي (1/ 60)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256).

الصفحة 539