كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وقيل: يجب على الرجل نقض شعره بخلاف المرأة، وهو مذهب الحنفية (¬1).
وقيل: في التفريق بين غسل الجنابة والحيض، فلا يجب نقضه في الجنابة ويجب في غسل الحيض، وهو المشهور من مذهب الحنابلة (¬2)، واختاره الباجي من المالكية (¬3)، وابن حزم من الظاهرية (¬4).
والراجح القول الأول، وقد ذكرت أدلة الأقوال وناقشتها في كتابي الحيض والنفاس فأغنى عن إعادته هنا، والله الموفق (¬5).
¬_________
(¬1) مراقي الفلاح (ص: 42،43)، بدائع الصنائع (1/ 34)، البحر الرائق (1/ 54)، تبيين الحقائق (1/ 14)، حاشية ابن عابدين (1/ 153)، شرح فتح القدير (1/ 58) وانظر العناية مطبوعة معه (1/ 59).
(¬2) كشاف القناع (1/ 154)، الفروع (1/ 205)، الإنصاف (1/ 256)، المغني (1/ 298)، شرح منتهى الإرادات (1/ 86)، الكافي (1/ 60)، المحرر (1/ 21)، المبدع (1/ 197).
(¬3) المنتقى (1/ 96).
(¬4) المحلى (مسألة 192).
(¬5) الحيض والنفاس رواية ودراية (1/ 433).

الصفحة 540