كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الفصل العاشر
استحباب التيامن في الاغتسال
أما التيامن في غسل الرأس ففيه دليل خاص:
(1367 - 240) فقد روى مسلم من طريق القاسم،
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفه، بدأ بشق رأسه الأيمن، ثم الأيسر، ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. رواه البخاري، ومسلم واللفظ لمسلم (¬1).
وأما التيامن في البدن فالأحاديث كلها تنص على إفاضة الماء على البدن، ولم تذكر أنه بدأ بشقه الأيمن، ثم الأيسر.
فحديث عائشة في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -، في البخاري: «ثم يفيض الماء على جلده كله» (¬2).
ولفظ مسلم «ثم أفاض على سائر جسده» (¬3).
وفي رواية أخرى للبخاري «ثم غسل سائر جسده» (¬4).
وكذا قالت ميمونة رضي الله عنها في صفة غسل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
¬_________
(¬1) البخاري (258) ومسلم (318).
(¬2) البخاري (248).
(¬3) مسلم (316).
(¬4) البخاري (273).

الصفحة 543