كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وليس المقصود هنا الاحتجاج بمطلق الفعل، ولكن هذا الفعل كان بياناً لقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا} (¬1)، فكما أن الأمر بقوله تعالى: {فاطهروا} واجب، فكذلك ما وقع بياناً له من فعله - صلى الله عليه وسلم -، وقد كان فعله متوالياً غير مفرق، فمن فرق غسله، فقد جاء أمراً ليس عليه أمر الله ولا رسوله - صلى الله عليه وسلم -، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد.
ويجاب:
بأن الآية القرآنية في قوله تعالى: {ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} (¬2)، لم تذكر إلا غسل البدن فقط، وهذا هو الواجب، وكما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «خذ هذا فأفرغه عليك».
وما فعله - صلى الله عليه وسلم - في السنة المطهرة زيادة على ما في الآية الكريمة، فهو من قبيل الاستحباب، ومنه الموالاة، والوضوء قبله، والمضمضة والاستنشاق وغيرها، والله أعلم.

الدليل الثاني:
القياس على الوضوء، فإذا كانت الموالاة واجبة في الوضوء، فكذلك الغسل؛ لأنه إحدى الطهارتين.
وأجيب:
بأن وجوب الموالاة في الوضوء ليست محل إجماع، فقد اختلف العلماء في وجوب الموالاة فيه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هناك فرقاً بين
¬_________
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) النساء: 43.

الصفحة 552