كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الفصل الرابع عشر
في تدليك البدن في الغسل
اختلف العلماء في تدليك البدن في الغسل،
فقيل: التدليك ليس بفرض، وهو مذهب الجمهور (¬1).
وقيل: التدليك فرض، وهو مذهب المالكية (¬2).
قال القرافي: ومنشأ الخلاف: هل حقيقة الغسل لغة: الإيصال مع الدلك، فيجب، وهو الصحيح، ولذلك تفرق العرب بين الغسل والغمس لأجل التدليك، فتقول: غمست اللقمة في المرق، ولا تقول: غسلتها، أو نقول: حقيقته: الإيصال فقط، لقول العرب: غسلت السماء الأرض: إذا أمطرتها (¬3).
قلت: إنما فرق بين المرق والماء، لأن الغسل يراد به الطهارة والنظافة، وهو مختص بالماء، فالماء مطهر بخلاف المرق، وليس هذا التفريق راجعاً إلى وجوب الدلك أو عدمه.
¬_________
(¬1) الفتاوى الهندية (1/ 14)، حاشبة ابن عابدين (1/ 156)، أحكام القرآن للجصاص (1/ 470 - 471)، المبسوط (1/ 44)، تحفة الحبيب (1/ 244)، المغني لابن قدامة (1/ 183).
(¬2) جاء في المدونة (1/ 27) " قال مالك: في الجنب يأتي النهر، فينغمس فيه انغماساً، وهو ينوي الغسل من الجنابة، ثم يخرج، قال: لا يجزئه إلا أن يتدلك، وإن نوى الغسل لم يجزه إلا أن يتدلك، قال: وكذلك الوضوء أيضاً. قلت: أرأيت إن أمر يديه على بعض جسده، ولم يمرهما على جميع جسده؟ قال: قال مالك: لا يجزئه ذلك حتى يمرهما على جميع جسده كله ويتدلك". وانظر الذخيرة (1/ 309).
(¬3) الذخيرة (1/ 309).

الصفحة 555