كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

دليل الجمهور على عدم وجوب الدلك:
الدليل الأول:
(1370 - 243) ما رواه مسلم من طريق سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن، عبد الله بن رافع مولى أم سلمة،
عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين (¬1).
وجه الاستدلال:
قوله: «إنما كان يكفيك» ساقه مساق الحصر، ولم يذكر سواء إفاضة الماء على البدن، وهي لا تقتضي الدلك.

الدليل الثاني:
(1371 - 244) ما رواه عبد الرزاق، عن الثوري، عن خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر
أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أجنب، فدعا النبي - صلى الله عليه وسلم - بماء، فاستتر واغتسل، ثم قال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك هو خير (¬2).
[حديث حسن وسبق تخريجه] (¬3).
¬_________
(¬1) مسلم (330).
(¬2) المصنف (913).
(¬3) انظر الكلام على إسناد الحديث في كتاب أحكام الطهارة مباحث المياه: في باب خلاف العلماء في الطهارة بالنبيذ.

الصفحة 556