كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

الباب الخامس
في فروض الغسل
الفرض الأول
الماء الطهور مع القدرة عليه
لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور مع وجوده،
فلا يرفع الحدث الماء النجس، وهذا إجماع.
قال ابن المنذر: قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} (¬1)، فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماء، إلا ما منع منه كتاب، أو سنة أو إجماع، والماء الذي منع الإجماع الطهارة منه: هو الماء الذى غلبت عليه النجاسة بلون، أوطعم، أو ريح (¬2).
ولا يرفع الحدث سائل آخر غير الماء:
قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الحدث لا يرفع بسائل آخر غير الماء، كالزيت، والدهن، والمرق (¬3).
¬_________
(¬1) المائدة: 6.
(¬2) الأوسط (2/ 268).
(¬3) الأوسط لابن المنذر (1/ 253).

الصفحة 561