كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وقال الغزالي: الطهورية مختصة بالماء من بين سائر المائعات، أما في طهارة الحدث فبالإجماع (¬1).
وتعقبه النووي في المجموع شرح المهذب، فقال: حكى أصحابنا عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وأبي بكر الأصم: أنه يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة بكل مائع طاهر، قال القاضي أبو الطيب إلا الدمع فإن الأصم يوافق على منع الوضوء به، ثم قال: والأول أرجح؛ قال تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية (¬2)، فأحالنا إلىالتيمم عند عدم الماء، ولم ينقلنا إلى سائل آخر (¬3).
قلت: ويستثنى من السوائل النبيذ فإنه مختلف في رفع الحدث به:
فقيل: يتوضأ به إن لم يجد غيره، وهو مذهب أبي حنيفة (¬4).
وقيل: يتوضأ به ويتيمم، وهو مذهب محمد بن الحسن (¬5).
وقيل: يتيمم، ولا يتوضأ به، وهو مذهب المالكية (¬6)،والشافعية (¬7)،
¬_________
(¬1) الوسيط (1/ 107،108).
(¬2) المائدة: 6.
(¬3) المجموع (1/ 139) وقال النووي: وأما قول الغزالي في الوسيط: طهارة الحدث مخصوصة بالماء بالإجماع، فمحمول على أنه لم يبلغه قول ابن أبي ليلى إن صح عنه. اهـ
(¬4) المبسوط (2/ 90)، بدائع الصنائع (1/ 15)، العناية شرح الهداية (1/ 118)، أحكام القرآن (2/ 543).
(¬5) البناية (1/ 464)، وفتح القدير (1/ 118، 119)، بدائع الصنائع (1/ 15) ..
(¬6) قال مالك في المدونة (1/ 114): " ولا يتوضأ بشيء من الأنبذة، ولا العسل الممزوج بالماء، قال: والتيمم أحب إلي من ذلك " اهـ.
(¬7) انظر الأم (1/ 7) قال النووي في المجموع (1/ 140): " أما النبيذ فلا يجوز الطهارة به عندنا على أي صفة كان من عسل أو تمر، أو زبيب، أو غيرها، مطبوخاً كان أو غيره، فإن نشَّ أو أسكر فهو نجس يحرم شربه، وعلى شاربه الحد، وإن لم ينش فطاهر لا يحرم =

الصفحة 562