كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
¬__________
= وابن حبان (1175، 1181،1186) من طريق عبد الله بن كثير.
والدراقطني (1/ 111) والبيهقي في السنن (1/ 164) من طريق الوليد بن مزيد.
كلهم عن الأوزاعي، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 84) عن ابن علية، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه وعن نافع، قالا: قالت عائشة: إذا خالط الختان الختان فقد وجب الغسل. وهذا موقوف.
وقد أعله البخاري كما نقله عنه الترمذي في العلل الكبير (1/ 184): هذا حديث خطأ، إنما يرويه الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم مرسلاً، ثم استدل على ذلك بأن أبا الزناد قال: سألت القاسم بن محمد: سمعت في هذا الباب شيئاً؟ فقال: لا.
قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (1/ 233): وأجاب من صححه بأنه يحتمل أن يكون القاسم كان نسيه، ثم تذكر، فحدث به ابنه، أو كان حدث به ابنه، ثم نسي. قال الحافظ: ولا يخلو الجواب عن نظر. اهـ
وأخرجه مسلم (349) وابن خزيمة (227) وأبو عوانة (1/ 288 - 289) وابن حبان (1183)، والطبراني في الأوسط (7119) من طريق هشام بن حسان، عن حميد بن هلال، عن أبي بردة، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة مرفوعاً. ... =
= قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أبي بردة إلا حميد بن هلال، ولا عن حميد إلا هشام، ولا عن هشام إلا الأنصاري. اهـ
قلت: قد أخرجه مسلم من طريق محمد الأنصاري ومن طريق عبد الأعلى، كلاهما عن هشام بن حسان، فتأمل.
وقد سبق لنا رواية سعيد بن المسيب، عن عائشة في قصة أبي موسى الأشعري موقوفاً على عائشة.
وأخرجه مسلم (350)، وأبو عوانة (1/ 289)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 55)، والدارقطني (1/ 112)، والبيهقي (1/ 164) من طريق عياض بن عبد الله، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أم كلثوم، عن عائشة قالت: إن رجلاً سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامع أهله، ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إني لأفعل ذلك أنا وهذه، ثم نغتسل. =

الصفحة 60