كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

وأما الأدلة التي تصرح أن عدم الغسل كان في أول الأمر ثم نسخ، فمنها:

الدليل الثالث:
(1141 - 14) روى أبو داود، قال: حدثنا محمد بن مهران البزاز الرازي، حدثنا مبشر الحلبي، عن محمد أبي غسان، عن أبي حازم، عن سهل ابن سعد،
حدثني أبي بن كعب أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد (¬1).
[إسناده صحيح] (¬2).
¬_________
(¬1) سنن أبي داود (215).
(¬2) رجاله ثقات، وقد أخرجه الدارمي (760)، وابن خزيمة (226)، وابن حبان (1179)، والطبراني (538)، والدارقطني (1/ 126) والبيهقي (1/ 166) من طريق محمد بن مهران به. ورواه الزهري، واختلف عليه فيه:
فرواه عثمان بن عمر، عن يونس، عن الزهري، عن سهل بالعنعنة بين الزهري وسهل. وأخرجه أحمد (5/ 115)، وابن ماجه (609)، وابن الجارود (91)، وابن خزيمة (225)، والبيهقي (1/ 165) من طريق عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، قال: قال سهل الأنصاري، حدثني أبي ابن كعب.
ورواه عبد الله بن المبارك، عن يونس به، واختلف على عبد الله،
فأخرجه أحمد (5/ 115) حدثنا علي بن إسحاق.
وأخرجه أيضاً (5/ 115) حدثنا خلف بن الوليد.
وأخرجه الترمذي (110)، وابن خزيمة (225)، والحازمي في الاعتبار (ص:32) والضياء في المختاره (1178) من طريق أحمد بن منيع.
وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57) من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني. =

الصفحة 64