كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

قال الشافعي: لا أحسبه تركه إلا أنه ثبت له أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال بعده ما نسخه (¬1). اهـ
وقال البيهقي: قول أبي بن كعب الماء من الماء، ثم نزوعه عنه، يدل على أنه ثبت له أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال بعدُ ما نسخه، وكذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب (¬2).

الدليل السابع:
(1145 - 18) ومنها ما رواه مالك في الموطأ، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب،
أن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - كانوا يقولون إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل (¬3).
[سعيد بن المسيب قد سمع من عثمان، ومات عمر وله ثمان سنوات، وهو من أعلم الناس بقضاء عمر، وعلى تقدير أنه عن عمر مرسل فإن مراسيله من أصح المراسيل] (¬4).
¬_________
= ثابت، وإنما يروى عن خارجة بن زيد، وهو أيضاً غير مشهور بنقل العلم. انظر التمهيد (23/ 116). اهـ
وقد يشهد له ما ذكرته بسند صحيح من طريق أبي حازم، عن سهل بن سعد، عن أبي ابن كعب في دليل سابق من هذه المسألة.
(¬1) نصب الراية (1/ 84).
(¬2) سنن البيهقي (1/ 166).
(¬3) ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 57). وانظر إتحاف المهرة (13667).
(¬4) اختلف في سماع سعيد من عمر، =

الصفحة 70