كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

المبحث الخامس
يشترط لوجوب الغسل بالإيلاج دخول كامل الحشفة
ذهب الأئمة الأربعة إلى أنه يشترط إيلاج الحشفة كاملة لوجوب الغسل بالتقاء الختانين (¬1).
وقيل: يجب الغسل بإيلاج بعض الحشفة، اختاره بعض الشافعية،
وأبو يعلى الصغير من الحنابلة (¬2).

دليل من قال: يجب إدخال الحشفة.
(1146 - 19) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، حدثنا حميد ابن هلال، عن أبي بردة،
عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمت، فاستأذنت على عائشة، فأذن لي، فقلت لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين- إني أريد أن أسألك عن شيء، وإني أستحييك؟ فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت سائلاً عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا جلس بين شعبها الأربع، ومس الختان الختان فقد وجب الغسل.
¬_________
(¬1) انظر فصل: وجوب الغسل بالتقاء الختانين، وانظر مواهب الجليل (1/ 308).
(¬2) الإنصاف (1/ 232).

الصفحة 87