كتاب موسوعة أحكام الطهارة (اسم الجزء: 11)

[وقد رواه مالك في الموطأ (¬1) من طريق سعيد بن المسيب، عن أبي موسى الأشعري، عن عائشة من قولها بلفظ: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل، وسبق الكلام على الحديث] (¬2).
الدليل الثاني:
(1147 - 20) ما رواه أحمد من طريق أبي معاوية، عن حجاج بن أرطأة، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه،
عن جده، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا التقت الختانان، وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل (¬3).
[إسناده ضعيف] (¬4).
فهذه الأحاديث تشترط أن يجاوز الختان الختان، وبعضها يقول: وتوارت الحشفة، وهو تفسير لمجاوزة الختان الختان، لأن ختان الرجل لا يجاوز موضع الختان من المرأة إلا وقد توارت الحشفة.
قال النووي: بين الشيخ أبو حامد فرج المرأة , والتقاء الختانين، بياناً شافياً، فقال هو وغيره: ختان الرجل: هو الموضع الذي يقطع منه في حال الختان، وهو ما دون حزة الحشفة.
¬_________
(¬1) الموطأ (106).
(¬2) سبق تخريجه مفصلاً: انظر حديث رقم (2140).
(¬3) المسند (2/ 178).
(¬4) لضعف حجاج بن أرطأة، وأخرجه ابن أبي شيبة (1/ 86) وابن ماجه (611) من طريق أبي معاوية به.
وأخرجه الطبراني في الأوسط (4489) من طريق أبي حنيفة، عن عمرو بن شعيب به. وزاد: أنزل أو لم ينزل.
وهو موجود في مصنف مسند أبي حنيفة لأبي نعيم (ص: 161).

الصفحة 88